الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالاَ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَرْهَدٍ هَكَذَا قَالَ: فَهْدٌ فِي حَدِيثِهِ, وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: إنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرْهَدٍ ثُمَّ اجْتَمَعَا جَمِيعًا فَقَالاَ يَقُولُ: سَمِعْت رَجُلاً يَقُولُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ بَقِيَ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَقِيَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ فَقَالَ رَجُلٌ: أَمَّا سَلَمَةُ فَقَدْ ارْتَدَّ عَنْ هِجْرَتِهِ فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ تَقُلْ ذَلِكَ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اُبْدُوا يَا أَسْلَمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَخَافُ أَنْ نَرْتَدَّ عَنْ هِجْرَتِنَا فَقَالَ: اُبْدُوا فَأَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ كُنْتُمْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَهُ بُرَيْدَةُ بْنُ حَصِيبٍ فَقَالَ ارْتَدَدْت عَنْ هِجْرَتِك يَا سَلَمَةَ فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ إنِّي فِي إذْنٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اُبْدُوا يَا أَسْلَمُ انْتَسِمُوا الرِّيَاحَ وَاسْكُنُوا الشِّعَابَ فَقَالُوا إنَّا نَخَافُ أَنْ يَضُرَّنَا ذَلِكَ فِي هِجْرَتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ كُنْتُمْ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: أَبُو مَعْشَرٍ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءُ بَرَاءُ الْعَوْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَدِمَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَهُ بُرَيْدَةُ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ ارْتَدَدْت عَنْ هِجْرَتِك قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ إنِّي فِي إذْنٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اُبْدُوا يَا أَسْلَمُ فَاسْكُنُوا الشِّعَابَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَخَافُ أَنْ يَضُرَّنَا ذَلِكَ فِي هِجْرَتِنَا قَالَ: أَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ. فَقَالَ قَائِلٌ فَفِيمَا رَوَيْتَ خُرُوجَ أَسْلَمَ مِنْ الإِقَامَةِ بِدَارِ الْهِجْرَةِ إلَى الدَّارِ الأَعْرَابِيَّةِ وَهَذَا خِلاَفُ مَا رَوَيْتَهُ مِمَّا يُوجِبُهُ مَا رَوَيْتَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُرْتَدَّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ هُوَ عِنْدَنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، عَلَى الْمُرْتَدِّ كَذَلِكَ ارْتِدَادًا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْهِجْرَةِ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْهِ الطَّاعَةَ إلَى الأَعْرَابِيَّةِ الَّتِي لاَ طَاعَةَ مَعَهَا, وَأَسْلَمُ لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ بَلْ كَانُوا عَلَى خِلاَفِهِ مِمَّا قَدْ بَيَّنَهُ عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَتْهُ عَنْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها. كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَتْ أُمُّ سُنْبُلَةَ الأَسْلَمِيَّةُ وَمَعَهَا وَطْبٌ مِنْ لَبَنٍ تُهْدِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَتْهُ عِنْدِي وَمَعَهَا قَدَحٌ لَهَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلاً يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَهْدَيْت لَك هَذَا الْوَطْبَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْك صُبِّي لِي فِي هَذَا الْقَدَحِ فَصَبَبْت لَهُ فِي الْقَدَحِ فَلَمَّا أَخَذَهُ قُلْتُ: قَدْ قُلْتَ لاَ أَقْبَلُ هَدِيَّةً مِنْ أَعْرَابِيٍّ قَالَ: أَعْرَابُ أَسْلَمَ يَا عَائِشَةُ إنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَعْرَابٍ, وَلَكِنَّهُمْ أَهْلُ بَادِيَتِنَا وَنَحْنُ أَهْلُ حَاضِرَتِهِمْ إذَا دَعَوْنَاهُمْ أَجَابُوا, وَإِذَا دَعُونَا أَجَبْنَاهُمْ ثُمَّ شَرِبَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْر، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: وَفِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ شَيْءٌ ذَهَبَ عَنَّا ذِكْرُهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَهُوَ فَلَيْسُوا بِالأَعْرَابِ وَخَتَمَ بِذَلِكَ حَدِيثَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا إخْبَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَسْلَمَ أَنَّهُمْ, وَإِنْ كَانُوا قَدْ تَبَدَّوْا فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يُجِيبُونَ إذَا دُعُوا إلَى مَا يُرِيدُهُ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانُوا يُجِيبُونَ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَتَبَدَّوْا, وَأَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا كَذَلِكَ كَانُوا كَهُمْ لَوْ لَمْ يَتَبَدَّوْا. وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ التَّبَدِّيَ الْمَذْمُومَ هُوَ التَّبَدِّي الَّذِي لاَ يُجِيبُ أَهْلُهُ إذَا دُعُوا, فَأَمَّا التَّبَدِّي الَّذِي هُوَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْمُقَامِ بِالْحَضْرَةِ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الأَعْرَابَ فِي كِتَابِهِ فِي مَوْضِعٍ فَذَمَّهُمْ وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لاَ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَذَكَرَهُمْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ فَوَصَفَهُمْ بِالإِيمَانِ فَقَالَ فَكَانَ الأَعْرَابُ الْمَذْمُومُونَ فِيمَا تَلَوْنَا هُمْ الَّذِينَ يَغِيبُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى لاَ يَعْلَمُوا أَحْكَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي يُنَزِّلُهَا عَلَيْهِ وَلاَ فَرَائِضَهُ الَّتِي يُجْرِيهَا عَلَى لِسَانِهِ وَكَانَ مَنْ هُوَ خِلاَفُهُمْ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَهُمْ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ الآُمُورِ الَّتِي حَمِدَهُمْ عَلَيْهَا وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِهَا, فَكَانَ الأَسْلَمِيُّونَ رضوان الله عليهم مِمَّنْ دَخَلُوا فِي ذَلِكَ فَكَانُوا كَمَنْ لاَ يُفَارِقُهُ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِعَلاَءَ وَبَرَكَةَ وَأَفْلَحَ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لاََنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى نَافِعًا وَيَسَارًا وَبَرَكَةَ قَالَ: وَلاَ أَدْرِي أَقَالَ رَافِعَ أَمْ لاَ؟. حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إنْ عِشْت نَهَيْت أُمَّتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُسَمِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَرَكَةَ وَنَافِعًا وَأَفْلَحَ وَلاَ أَدْرِي قَالَ: رَافِعٌ يُقَالُ هَاهُنَا بَرَكَةُ؟ فَيُقَالُ لاَ فَقُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَفِي هَذِهِ الآثَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ لَئِنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ لاََنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى بِهَذِهِ الأَسْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ التَّسَمِّيَ بِهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا لَنَهَى عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُؤَخِّرْ ذَلِكَ إلَى وَقْتٍ آخَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى تُوُفِّيَ فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَحُفَّهَا نَهْيٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَتْ الإِبَاحَةُ فِي التَّسَمِّي بِهَا قَائِمَةً. ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ جَابِرٍ فِي ذَلِكَ نَهْيًا أَمْ لاَ؟. فَوَجَدْنَا بَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْت هِلاَلَ بْنَ يَسَافٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحًا وَلاَ أَفْلَحَ وَلاَ يَسِيرًا أَوْ قَالَ: يَسَارًا, يُقَالُ: ثُمَّ فُلاَنٌ, فَيُقَالُ: لاَ وَوَجَدْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ هَلاَلِ بْنِ يَسَافٍ, عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ, عَنْ سَمُرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي دَاوُد قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَوَجَدْنَا بَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُسَمِّيَنَّ عَبْدَك أَفْلَحَ وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ يَسَارًا.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي بَعْضِ هَذِهِ الآثَارِ فَإِنَّك تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ؟ فَلاَ يَكُونُ فَيُقَالُ لاَ. فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ هَذِهِ الأَسْمَاءِ إنَّمَا كَانَ خَوْفَ الطِّيَرَةَ بِهَا كَمَا نُهِيَ أَنْ يُورَدَ مُمْرِضٌ عَلَى مُصَحٍّ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَ الْمُمْرِضُ فَيُقَالُ: أَصَابَهُ لأَنَّهُ أَوْرَدَ عَلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا. ثُمَّ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهْيُهُ عَنْ الطِّيَرَةِ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي: الدَّسْتُوَائِيَّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ يَعْنِي عَنْ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَأَلْت سَعْدًا عَنْ الطِّيَرَةِ فَانْتَهَرَنِي, وَقَالَ مَنْ حَدَّثَك؟ فَكَرِهْت أَنْ أُحَدِّثَهُ فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ نَهْيًا مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ الطِّيَرَةِ وَكَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ رَفْعُ ذَلِكَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِنَهْيِهِ إيَّاهُمْ عَنْهُ ثُمَّ قَدْ جَاءَ عَنْهُ فِي الطِّيَرَةِ مَا يَتَجَاوَزُ مَا فِي حَدِيثِ سَعْدٍ هَذَا. وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ الأَسَدِيِّ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ وَمُحَمَّدٌ قَالاَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِيسَى رَجُل مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى ارْتِفَاعِ الطِّيَرَةِ وَعَلَى اسْتِعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ إيَّاهَا وَعَلَى وُجُوبِ تَرْكِ الاِلْتِفَاتِ إلَيْهَا عَلَيْهِمْ. ومِمَّا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ وَيَزِيدُ قَالاَ ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ جَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَأَتَيْت, وَإِذَا بِرَبَاحٍ غُلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُسْكُفَّتِهَا فَقُلْت: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ فَفِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا أَنَّهُ قَدْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الصَّحَابَةِ رضوان الله عليهم وَمِنْ وُلاَةِ أُمُورِهِ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ كَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ, وَبَقِيَ عَلَى اسْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَيْهِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى تُوُفِّيَ هُوَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عليه السلام مَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلَتْهُ مَا سَمَّيْت ابْنَتَك قَالَ سَمَّيْتهَا بَرَّةً فَقَالَتْ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ سَمَّيْت بَرَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ قَالُوا: مَا نُسَمِّيهَا؟ قَالَ: سَمُّوهَا زَيْنَبَ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: وَهَذَا عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَبْلَ النَّهْيِ عَنْ الطِّيَرَةِ وَعَادَ بِذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الأَسْمَاءِ إلَى اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْهَا نَهْيٌ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الطِّيَرَةِ لأَنَّهَا إشَارَاتٌ لِتَبْيِينِ مَا يُشَارُ إلَيْهِ بِهَا عَمَّا سِوَاهُ مِنْ جِنْسِهِ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ الرُّعَيْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَمَةَ الأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حِبَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُدْخَلاَنِ فَكُنْت إذَا دَخَلْت وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَفِيمَا رَوَيْنَا إبَاحَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّنَحْنُحَ لِلْمُصَلِّي عِنْدَ الأَشْيَاءِ الَّتِي تَنُوبُهُ فِي صَلاَتِهِ. ثُمَّ اعْتَبَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ خُولِفَ فِيهِ رُوَاتُهُ الْمَذْكُورُونَ أَمْ لاَ؟ فَوَجَدْنَا يَزِيدَ ابْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ السَّحَرِ أَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَانَ فِي صَلاَةٍ سَبَّحَ فَكَانَ ذَلِكَ إذْنُهُ لِي. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ رِوَاتَهُ بِالْمَعْنَى الأَوَّلِ مِنْ التَّنَحْنُحِ قَدْ خُولِفُوا فِيهِ, وَأَنَّ مَكَانَ التَّنَحْنُحِ الْمَذْكُورِ فِيهِ التَّسْبِيحُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي وَكَانَ ذَلِكَ هُوَ أَوْلَى عِنْدَنَا لأَنَّ الآثَارَ الَّتِي رَوَتْهَا الْعَامَّةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يَنُوبُ الرَّجُلَ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِيهِ هُوَ التَّسْبِيحُ وَإِنَّ الَّذِي يَسْتَعْمِلُهُ النِّسَاءُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ هُوَ التَّصْفِيقُ. فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ إنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إذَا سَبَّحَ الْتَفَتَ إلَيْهِ, وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّ التَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَكَانَ الْمَأْمُورُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي هَذِهِ الآثَارِ هُوَ التَّسْبِيحُ مِنْ الرِّجَالِ وَهِيَ آثَارٌ صِحَاحٌ مَقْبُولَةُ الْمَجِيءِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا سَوَّى فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَجَعَلَ الَّذِي يَسْتَعْمِلُونَهُ جَمِيعًا فِي ذَلِكَ التَّسْبِيحَ لاَ التَّصْفِيقَ. كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ أَتُصَفِّقُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: لاَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ وَغَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ كَانَ يَقُولُ: مَنْ سَبَّحَ فِي صَلاَتِهِ ابْتِدَاءً لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ صَلاَتَهُ, وَإِنْ سَبَّحَ فِيهَا جَوَابًا أَفْسَدَ ذَلِكَ صَلاَتَهُ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَخَالَفَهُمَا أَبُو يُوسُفَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: الصَّلاَةُ جَائِزَةٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ وَعَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ وَعَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ وَكَانَ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ اتِّبَاعَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ وَتَرْكَ الْخُرُوجِ عَنْهُ وَعَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَاسْتِعْمَالَ النِّسَاءِ فِيمَا يَنُوبُهُنَّ فِي ذَلِكَ التَّصْفِيقَ لاَ التَّسْبِيحَ وَاسْتِعْمَالَ الرِّجَالِ فِيمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَلِكَ التَّسْبِيحَ لاَ التَّصْفِيقَ وَأَنْ لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّسْبِيحِ ابْتِدَاءً أَوْ بَيْنَهُ جَوَابًا لأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْكَلاَمَ الَّذِي لاَ يُتَكَلَّمُ بِهِ فِي الصَّلاَةِ هَذَا حُكْمُهُ يَقْطَعُهَا إذَا كَانَ ابْتِدَاءً وَيَقْطَعُهَا إذَا كَانَ جَوَابًا وَلَمَّا كَانَ التَّسْبِيحُ لاَ يَقْطَعُهَا إذَا كَانَ ابْتِدَاءً لَمْ يَقْطَعْهَا إذَا كَانَ جَوَابًا. وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم التَّفْرِيقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ ابْن عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: التَّسْبِيحُ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَوَكَّدَ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنِ الرِّجَالِ وَبَيْنَ النِّسَاءِ فِيمَا يَسْتَعْمِلُونَ فِي هَذِهِ النَّائِبَةِ فِي صَلَوَاتِهِمْ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَضَرَ الشَّجَرَةَ بِخُمٍّ فَخَرَجَ آخِذًا بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ مَوْلَيَاكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَمَنْ كُنْت مَوْلاَهُ فَإِنَّ هَذَا مَوْلاَهُ أَوْ قَالَ: فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلاَهُ شَكَّ ابْنُ مَرْزُوقٍ إنِّي قَدْ تَرَكْت فِيكُمْ مَا إنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ بِأَيْدِيكُمْ وَأَهْلَ بَيْتِي وَكَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ مَدِينِيٌّ مَوْلَى لأَسْلَمَ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَوَكِيعٌ وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ عَمْرٍو ذِي مُرٍّ قَالَ: سَمِعْت عَلِيًّا يَنْشُدُ النَّاسَ فِي الرَّحْبَةِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ إِلاَّ قَامَ فَقَامَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ كُنْت مَوْلاَهُ فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلاَهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ, وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ, وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ, وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ, وَانْصُرْ مَنْ نَصْرَهُ, وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ يَعْنِي الْحَمَّالَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: جَمَعَ عَلِيٌّ رضي الله عنه النَّاسَ فِي الرَّحْبَةِ فَقَالَ: أَنْشُدُ بِاَللَّهِ كُلَّ امْرِئٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ مَا سَمِعَ فَقَامَ أُنَاسٌ مِنْ النَّاسِ فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ: أَبُو الطُّفَيْلِ فَخَرَجْتُ وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: وَمَا تُنْكِرُ؟ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَدَفَعَ دَافِعٌ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ: إنَّهُ مُسْتَحِيلٌ, وَذَكَرَ أَنَّ عَلِيًّا عليه السلام لَمْ يَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خُرُوجِهِ إلَى الْحَجِّ مِنْ الْمَدِينَةِ الَّذِي مَرَّ فِي طَرِيقِهِ بِغَدِيرِ خُمٍّ لأَنَّ غَدِيرَ خُمٍّ إنَّمَا هُوَ بِالْجُحْفَةِ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ عليه السلام قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ فِي أُنَاسٍ مَعِي قَالَ: قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ عَلِيًّا كَمَا ذُكِرَ لَمْ يَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خُرُوجِهِ إلَى الْحَجِّ مِنْ الْمَدِينَةِ الَّذِي كَانَ مُرُورُهُ فِيهِ بِغَدِيرِ خُمٍّ, وَلَكِنَّهُ قَدْ كَانَ مَعَهُ فِي إقْبَالِهِ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ فِي طَرِيقِهِ الَّذِي كَانَ مُرُورُهُ فِيهِ بِغَدِيرِ خُمٍّ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُنَاكَ كَانَ فِي رَجْعَتِهِ مِنْ حَجِّهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ مُحَالاً كَمَا ذَكَرْت لَوْ كَانَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَهُ هَذَا فِي الْقَوْلِ فِي خُرُوجِهِ إلَى مَكَّةَ مُتَوَجِّهًا لَهُ وَقَدْ وَجَدْنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا صَحِيحَ الإِسْنَادِ يُخْبِرُ أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ بِغَدِيرِ خُمٍّ إنَّمَا كَانَ فِي رُجُوعِهِ إلَى الْمَدِينَةِ مِنْ حَجِّهِ لاَ فِي خُرُوجِهِ مِنْهَا لاَ حَجِّهِ. كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الأَعْمَشَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَنَزَلَ بِغَدِيرِ خُمٍّ أَمَرَ بِدَوْحَاتٍ فَقُمِّمْنَ ثُمَّ قَالَ: كَأَنِّي دُعِيتُ فَأَجَبْتُ إنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ الآخَرِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ثُمَّ قَالَ: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَوْلاَيَ وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَقُلْتُ لِزَيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ أَحَدٌ إِلاَّ رَآهُ بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَهُ بِأُذُنَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحُ الإِسْنَادِ لاَ طَعْنَ لأَحَدٍ فِي أَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ فِيهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ بِغَدِيرِ خُمٍّ فِي رُجُوعِهِ مِنْ حَجِّهِ إلَى الْمَدِينَةِ لاَ فِي خُرُوجِهِ لِحَجِّهِ مِنْ الْمَدِينَةِ. فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ: فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَأَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ إنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغَدِيرِ خُمٍّ فِي خُرُوجِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى الْحَجِّ لاَ فِي رُجُوعِهِ مِنْ الْحَجِّ إلَى الْمَدِينَة,. فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ قَالَ: أَخَبَرَتْنِي عَائِشَةُ ابْنَةُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إلَيْهَا فَلَمَّا بَلَغَ غَدِيرَ خُمٍّ وَقَفَ النَّاسُ ثُمَّ رَدَّ مَنْ مَضَى وَلَحِقَهُ مَنْ تَخَلَّفَ فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ إلَيْهِ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: اللَّهُمْ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَقُولُهُ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ وَلِيُّكُمْ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَأَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلِيَّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إنَّمَا رَوَاهُ كَمَا ذَكَرَ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ بِالْعِلْمِ وَلاَ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنْ أَهْلِ الثَّبْتِ فِي الرِّوَايَةِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ وَهُوَ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ هَذَا الْحَرْفَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُحْفَةِ أَمَرَ بِالنَّخَلاَتِ يُنَحَّى مَا تَحْتَهُنَّ فَلَمَّا كَانَ الرَّوَاحُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي وَلِيُّكُمْ قَالُوا: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَرَفَعَهَا ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَلِيِّي وَالْمُؤَدِّي عَنِّي وَالَى اللَّهُ مَنْ وَالاَهُ وَعَادَى مَنْ عَادَاهُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ أَبُو الْجَوْزَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَرَفَعَهَا فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ وَإِنَّ اللَّهَ يُوَالِي مَنْ وَالاَهُ وَيُعَادِي مَنْ عَادَاهُ قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَهَذَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ قَدْ رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ خَالِيًا عَنْ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا فِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ مِمَّا احْتَجَجْت بِهَا وَقَدْ كَانَ يُغْنِينَا عَنْ ذَلِكَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ مَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ التَّشَاغُلِ بِمَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ إذْ لَيْسَ مِثْلُهُ يُعَارَضُ بِرِوَايَتِهِ رِوَايَةُ مَنْ ذَكَرْنَا مِمَّنْ مَعَهُ الثَّبْتُ فِي الرِّوَايَةِ وَالْجَلاَلَةُ فِي الْمِقْدَارِ وَالْمَوْضِعُ الْجَلِيلُ فِي الْعِلْمِ, وَلَكِنَّا تَكَلَّفْنَا مَا تَكَلَّفْنَا مِنْ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي الْحُجَّةِ عَلَيْكَ. وَلَقَدْ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَأَى عَائِشَةَ ابْنَةَ سَعْدٍ وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَتْ يُونُسَ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ, وَأَشْهَبُ جَمِيعًا عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ابْنَةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ لأَبِيهَا رضي الله عنه مِرْكَنٌ يَتَوَضَّأُ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْهُ فِي حَدِيثِ أَشْهَبَ رُبَّمَا تَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ فَسَمِعْتُ يُونُسَ لَمَّا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ: اُنْظُرُوا إلَى ضَبْطِ مَالِكٍ وَإِلَى اخْتِيَارِهِ فِيمَنْ يَأْخُذُ الْعِلْمَ عَنْهُ إنَّهُ دَخَلَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَلَمْ يَرَهَا تَضْبِطُ مَا تُحَدِّثُ بِهِ فَلَمْ يَأْخُذْ عَنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا يُحِيطُ عِلْمًا أَنَّهَا قَدْ ضَبَطْتُهُ وَإِنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ عَنْهَا وَلَمْ يَأْخُذْ عَنْهَا مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا أَخَذَهُ غَيْرُهُ مِنْ النَّاسِ عَنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ لَنَا مَعَ ذَلِكَ عَنْ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ لَنَا عَنْ مَالِكٍ هَذَا الْكَلاَمَ مِنْ لَفْظِهِ رحمه الله قَالَ: هَذَا الْقَائِلُ فَإِنَّ عَائِشَةَ هَذِهِ قَدْ حَدَّثَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْهَا فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَلاَلَةِ مِقْدَارِهَا فِي الْعِلْمِ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمَّا أَخَذَ الْحَكَمُ عَنْهَا شَيْئًا مِنْهُ قِيلَ لَهُ إنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ الْحَكَمِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَرِوَايَتُهُ كَمَا لاَ خَفَاءَ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِالرِّوَايَةِ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لِعَلِيٍّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنْتَ مِنِّي مَكَانَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَقَالَ كَأَنَّ الصَّحِيحَ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْحَكَمَ لَمْ يَأْخُذْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ كَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّبْتُ فِي رِوَايَتِهِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهَا الضَّابِطِ لَهَا الْحُجَّةِ فِيهَا وَهُوَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي غُنْدَرًا، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخَلِّفُنِي عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي. فَبَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ انْتِفَاءُ مَا رَوَى لَيْثٌ فِي ذَلِكَ عَنْ الْحَكَمِ وَثَبَتَ مَا رَوَى شُعْبَةُ فِيهِ فَقَالَ قَائِلٌ: فَمَا مَعْنَى مَنْ كُنْت مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ؟ فَقِيلَ لَهُ الْمَوْلَى هَهُنَا هُوَ الْوَلِيُّ كَمَا قَالَ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَذَا الْقَمَرُ يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيذِي بِاَللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا هَلْ تَدْرِينَ مَا هَذَا؟ هَذَا الْغَاسِقُ إذَا وَقَبَ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَزْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: وَلاَ نَعْلَمُ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَخْرَجًا غَيْرَ مَخْرَجِهِ هَذَا وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِمَّنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ذَكَرَ فِي إسْنَادِهِ الْمُنْذِرَ مَعَ الْحَارِثِ غَيْرَ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ وَالْمُنْذِرُ هَذَا هُوَ الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ وَلاَ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إذْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ قَدْ اسْتَعْظَمَهُ وَقَالَ: أَيُّ شَرٍّ فِي الْقَمَرِ وَهُوَ خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى مُطِيعٌ لَهُ وَذَكَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ جَابِرٍ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ اُذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: الرَّبِيعُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ عَنْ اللَّيْثِ ثُمَّ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا, فَقَالُوا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: غَطُّوا الإِنَاءَ, وَأَوْكُوا السِّقَاءَ, وَأَغْلِقُوا الْبَابَ, وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا وَلاَ يَكْشِفُ إنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى إنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ, فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ. وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَكْفِئُوا الإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلَقًا وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً وَلاَ يَكْشِفُ إنَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بُيُوتَهُمْ فَكَانَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ, وَمِنْ الشَّيَاطِينِ يَكُونُ فِي اللَّيْلِ فِي الظُّلْمَةِ الَّتِي تَكُونُ مِنْ الْمَحْوِ الَّذِي فِي الْقَمَرِ مِمَّا لاَ يَكُونُ مِثْلُهُ فِي الضِّيَاءِ الَّذِي فِي النَّهَارِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ رضي الله عنها بِالاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْقَمَرِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ اللَّيْلِ مُرِيدًا بِذَلِكَ الأَشْيَاءَ الَّتِي تَكُونُ فِي اللَّيْلِ مِمَّا الْقَمَرُ سَبَبٌ لَهَا وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ نَفْسَ الْقَمَرِ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم كَمِثْلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبٍ قَالَ: أَشْهَدُ وَاَلَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى صلى الله عليه وسلم لَسَمِعْت صُهَيْبًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ نُزُولَهَا قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ أَسْأَلُك مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَمِنْ خَيْرِ أَهْلِهَا وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: وَالْقَرْيَةُ نَفْسُهَا لاَ خَيْرَ لَهَا وَلاَ شَرَّ لَهَا وَإِنَّمَا يَأْتِي الْخَيْرُ وَالشَّرُّ مِنْ غَيْرِهَا فَأَضَافَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَيْهَا لِكَوْنِهِمْ فِيهَا وَهَكَذَا كَلاَمُ الْعَرَبِ فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا أَضَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْقَمَرِ مِمَّا ذَكَرَتْهُ عَائِشَةُ هُوَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى, وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ الدَّوَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهِ. وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَى مِثْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَجَدْنَا نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مُخَالَفَتِهِ بَيْنَ حُكْمِهِ وَبَيْنَ حُكْمِ السَّمَكِ لأَنَّ السَّمَكَ لاَ بَأْسَ بِقَتْلِهِ وَلَمَّا كَانَ الضِّفْدَعُ مَنْهِيًّا عَنْ قَتْلِهِ كَانَ بِخِلاَفِ السَّمَكِ, وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ خِلاَفِ السَّمَكِ فِي كَرَاهَةِ أَكْلِهِ بِخِلاَفِ السَّمَكِ فِي حِلِّ أَكْلِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إنَّمَا نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ; لأَنَّهُ يُسَبِّحُ. قِيلَ لَهُ وَالسَّمَكُ أَيْضًا يُسَبِّحُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رُبَيْحٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا نَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ أَوْ يُرْسِلُنَا لِبَعْضِ الأَمْرِ فَكَثُرَ الْمُحْتَسِبُونَ مِنْ أَصْحَابِ النُّوَبِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الدَّجَّالَ فَقَالَ مَا هَذَا النَّجْوَى؟ أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ النَّجْوَى؟ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَرَقًا مِنْهُ قَالَ: غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ لِمَكَانِ الرَّجُلِ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إخْبَارُ صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّجْوَى بِمَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ مِنْ تَقَدُّمِ نَهْيِهِ إيَّاهُمْ عَنْهُ, وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى كُلِّ النَّجْوَى, وَلَكِنَّهُ عَلَى النَّجْوَى بِمَا قَدْ نُهِيَ عَنْ النَّجْوَى بِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَكَانَتْ النَّجْوَى الْمَنْهِيُّ عَنْهَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ هِيَ النَّجْوَى الْمَنْهِيُّ عَنْهَا فِي هَذِهِ الآيَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّجْوَى: مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا النَّهْيُ لِلثَّلاَثَةِ عَنْ تَنَاجِي اثْنَيْنِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِثِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَهْيًا عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ سُوءِ الأَدَبِ مِنْ الْمُتَنَاجِيَيْنِ دُونَ صَاحِبِهِمَا. ثُمَّ وَجَدْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالاَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كُنَّا أَرْبَعَةً؟ قَالَ: لاَ يَضُرُّهُ أَوْ لاَ يُضِيرُ. فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الأَرْبَعَةَ فِي ذَلِكَ بِخِلاَفِ الثَّلاَثَةِ لأَنَّ الاِثْنَيْنِ إذَا تَنَاجَيَا دُونَ الْوَاحِدِ نَقَصَاهُ مِنْ حَظِّهِ مِنْهُمَا, وَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَتَنَاجَى اثْنَانِ مِنْهُمْ كَانَ الاِثْنَانِ الْبَاقِيَانِ قَادِرَيْنِ عَلَى أَنْ يَتَنَاجَيَا فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ كَصَاحِبَيْهِمَا فِي تَنَاجِيهِمَا. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كُنْت أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَا اسْتَرْخَيَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ فَهَذَا مَا وَجَدْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى مِثْلُ مَا رَوَاهُ ابْن عُمَرَ عَنْهُ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ بِالسَّبَبِ الَّذِي لَهُ كَانَ النَّهْيُ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَوْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَأَخْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَعْنَى الَّذِي لَهُ نُهِيَ عَنْ تَنَاجِي اثْنَيْنِ دُونَ الْوَاحِدِ وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِزِيَادَةٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْوَاحِدِ حَتَّى يَخْتَلِطَا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُحْزِنُهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْمُنَاجَاةَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يَخَافُ فِيهِ الثَّالِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي تِلْكَ الْمُنَاجَاةِ إذْ لاَ مُغِيثَ لَهُ إنْ كَانَ عَنْ تِلْكَ الْمُنَاجَاةِ سَبَبٌ يَحْتَاجُ إلَى الْغَوْثِ فِيهِ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ارْتِفَاعِ النَّهْيِ إذَا عُدِمَ ذَلِكَ, وَإِنْ كَانَ الأَحْسَنُ فِيهِ تَرْكَ ذَلِكَ الْفِعْلِ حَتَّى يَكُونَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُسْتَعْمَلَيْنِ جَمِيعًا فِي مَا قَدْ جَاءَا فِيهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ:: لَمْ يُرْوَ هَذَا الْحَدِيثُ بِذِكْرِ السَّفَرِ إِلاَّ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ الَّذِي قَدْ ذَكَرْتُ قِيلَ لَهُ وَمَا تَنَكَّرَ مِنْهُ مَعَ صِحَّةِ مَخْرَجِهِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ مِنْ رَأْيِهِ إذْ كَانَ مِثْلَهُ لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ, وَلَكِنَّهُ قَالَهُ لأَخْذِهِ إيَّاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ وَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِلَفْظٍ غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ. كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا إذَا كُنَّا ثَلاَثَةً أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ لاَ يُحْزِنَهُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي لاَ مُغِيثَ فِيهِ, وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ وَافَقَ مَا فِي حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ مِمَّا فِيهِ ذِكْرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ فِيهِ إذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ, وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِيهِ فِي الْمُشْرِكِينَ إذَا فَعَلُوا هَذِهِ الأَفْعَالَ لاَ فِيمَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِالإِسْلاَمِ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي مِنْهُمَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَةَ فِي ذَلِكَ كَانَتْ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إذْ كَانَتْ تِلْكَ الأَفْعَالُ مَعَ الزِّيَادَةِ لاَ مَعَ الإِسْلاَمِ. وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ هَذَا الاِخْتِلاَفَ طَلَبْنَا الْوَجْهَ فِيهِ وَوَجَدْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَالَ: فِي كِتَابِهِ كَمَا حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ, وَهُوَ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه خَرَجَ إلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ يَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّ يَسِيرًا مِنْ الرِّيَاءِ شِرْكٌ, وَمَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْمُحَارَبَةِ إنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَخْفِيَاءَ الأَتْقِيَاءَ الَّذِينَ إذَا غَابُوا لَمْ يُفْقَدُوا, وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوا, قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ. وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إسْنَادِهِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَوَجَبَ بِذَلِكَ اسْتِعْمَالُ مَا فِي هَذِهِ الآيَةِ عَلَى مَنْ يَكُونُ مِنْهُ هَذِهِ الْمُحَارَبَةُ وَالسَّعْيُ الْمَذْكُورُ فِيهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ الْبَاقِينَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَمِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ الْخَارِجِينَ عَنْ الإِسْلاَمِ إلَى ضِدِّهِ وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْبَاقِينَ عَلَى ذِمَّتِهِمْ وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْخَارِجِينَ عَنْ ذِمَّتِهِمْ بِنَقْضِ الْعَهْدِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِمْ فِيهَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ يُوجِبُ مَا قُلْنَا وَهُوَ. مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ زَانٍ بَعْدَ إحْصَانِهِ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ بِهِ أَوْ رَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الأَرْضِ. فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ خُولِفَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ إبْرَاهِيمِ بْنِ طَهْمَانَ فَرَوَى عَنْهُ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الدَّوْرِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الأَرْضِ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الإِسْلاَمِ بَعْدَ قَوْلِهِ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ فَيُثْبِتُ الإِسْلاَمَ لأَهْلِهَا ثُمَّ ذِكْرُ هَذِهِ الْحَوَادِثِ مِنْهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ لَهُ فِي الإِسْلاَمِ نَصِيبٌ إذَا فَعَلَ هَذِهِ الأَفْعَالَ وَكَانَ قَوْلُهُ يَخْرُجُ مِنْ الإِسْلاَمِ مِمَّا قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ يَخْرُجُ عَنْ جُمْلَةِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ إلَى الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِسَيْفِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الإِسْلاَمِ فِي أَوَّلِهِ مَعْنًى إذْ كَانَتْ هَذِهِ الأَفْعَالُ لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لاَسْتَحَقُّوا هَذِهِ الْعُقُوبَةَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا, وَلَكِنَّ ذِكْرَ الإِسْلاَمِ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ هَذِهِ الأَفْعَالِ الثَّلاَثَةِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ خَارِجِينَ عَنْ أَخْلاَقِ أَهْلِهِ إلَى تِلْكَ الأَفْعَالِ الْمَذْمُومَةِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا. فَقَالَ قَائِلٌ قَدْ احْتَجَجْت بِحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ هَذَا وَفِيهِ تَخَيُّرُ الإِمَامِ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ أَيُّهَا رَأَى أَنْ يُقِيمَهُ عَلَى أَهْلِ الْمُحَارَبَةِ وَأَنْتَ لاَ تَقُولُ هَذَا, وَقَدْ قَالَ بِالتَّخَيُّرِ قَبْلَك فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؟ فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِصَامٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ أَوْ قَالَ: الإِمَامُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَتَلَ, وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ, وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ وَأَبِي حَرَّةَ عَنْ الْحَسَنِ وَجُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ وَالْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ وَلَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ الإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ مَا شَاءَ فَعَلَ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الإِمَامُ مُخَيَّرٌ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: الإِمَامُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَتَلَ, وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ صَلَبَ, وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ, وَإِنْ شَاءَ نَفَى. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ أَبُو الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: إذَا أَخَذَ الإِمَامُ الْمُحَارِبَ حَكَمَ فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ: فَهَذِهِ الآثَارُ كُلُّهَا عَنْ هَؤُلاَءِ التَّابِعِينَ فِي تَخَيُّرِ الإِمَامِ وَقَدْ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَذْهَبُ إلَى هَذَا فَإِلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفْتَ ذَلِكَ؟ قِيلَ لَهُ إلَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحَارِبًا فَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ وَإِنْ هُوَ أَخَذَ الْمَالَ, وَقَتَلَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ وَصُلِبَ, وَإِنْ هُوَ قَتَلَ, وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ قُتِلَ, وَإِنْ هُوَ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ نُفِيَ. وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو يُوسُفَ يَذْهَبَانِ, وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَكَانَ يَقُولُ إذَا أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ كَانَ الإِمَامُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلاَفٍ ثُمَّ قَتَلَهُ, وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلاَفٍ. هَكَذَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ. , وَأَمَّا مَا حَكَيْتُهُ عَنْ مَالِكٍ فَقَدْ غَلِطْت عَلَيْهِ فِيهِ لأَنَّ مَالِكًا كَانَ يَسْتَعْمِلُ التَّخَيُّرَ كَمَا ذَكَرْت مَا لَمْ يَقْتُلْ أَوْ يَطُلْ مُكْثُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَقَدْ عَادَ قَوْلُهُ بِذَلِكَ إلَى طَائِفَةٍ مِنْ قَوْلِ الآخَرِينَ مِمَّنْ يَجْعَلُ الآيَةَ عَلَى الْمَرَاتِبِ لاَ عَلَى التَّخَيُّرِ. فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ فَلِمَ لَمْ تَجْعَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ بِالْمُحَارَبَةِ إذَا لَمْ يُصِبْ أَهْلُهَا الْقَتْلَ بِظَاهِرِ الآيَةِ قُلْت لِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدْفَعُ ذَلِكَ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كُنْت مَعَ عُثْمَانَ رضي الله عنه فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَدَخَلَ يَوْمًا لِحَاجَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لِمَ يَقْتُلُونَنِي؟, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إيمَانِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاَللَّهِ مَا زَنَيْت فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إسْلاَمٍ قَطُّ وَلاَ تَمَنَّيْت لِي بِدِينِي بَدَلاً مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي؟,. وَكَمَا حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه فِي الدَّارِ فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ إِلاَّ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ أَوْ الزِّنَى بَعْدَ الإِحْصَانِ أَوْ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ. وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي: ابْنَ الطَّبَّاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَدَخَلَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ مُتَغَيِّرًا لَوْنُهُ فَقَالَ إنَّهُمْ ليتواعدونني بِالْقَتْلِ وَلِمَ يَقْتُلُونِي؟, سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسْلاَمِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاَللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إسْلاَمٍ وَلاَ تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلاً مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ قَتَلْت نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُونِي. وَمَا حَدَّثَنَا. بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَاَلَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ لاَ يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ التَّارِكُ الإِسْلاَمِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ: سُفْيَانُ فَحَدَّثَنِيهِ إبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا اللَّذَيْنِ فِيهِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ جَمِيعًا قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِالإِسْنَادَيْنِ اللَّذَيْنِ فِيهِ جَمِيعًا. وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ: دَخَلَ الأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَرَدْت قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي فَقَالَ: قَدْ حَرَصَ عَلَى قَتْلِي وَحَرَصْت عَلَى قَتْلِهِ فَقَالَتْ: أَمَا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرْتُ نَحْوَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ: دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَتْ, وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدْ عَلِمْت مَا قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا نَفْيُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِلَّ دَمِ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلاَثِ الْمَذْكُورَاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِخُرُوجِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْقَتْلِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مُوَافَقَةَ مَا رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَوْ ابْنِ عَمْرٍو الشَّكُّ مِنْ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي حَدِيثَ الْعُرَنِيِّينَ قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاسٌ مِنْ عُكْلٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَأَتَوْهَا فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ ثَمَانِيَةُ رَهْطٍ مِنْ عُكْلٍ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى ذَوْدٍ لَهُ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحُّوا ارْتَدُّوا عَنْ الإِسْلاَمِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا الإِبِلَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتُرِكُوا حَتَّى مَاتُوا. وَحَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْا فَقَالَ: لَوْ خَرَجْتُمْ إلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا قَالَ: وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَنَّهُ قَدْ حَفِظَ عَنْهُ أَبْوَالَهَا. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَقَالَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا ذِكْرُ الْعُقُوبَةِ مَا كَانَتْ لِمَعْنًى احْتَجْنَا إلَى ذِكْرِهِمَا مِنْ أَجْلِهِ سَنَأْتِي بِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَتْلُو هَذَا الْبَابَ. إنْ شَاءَ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ إيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةٌ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِ فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إبِلِهِ تُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا, فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ, وَطَرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِلَتْ أَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ: إنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ. حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ مِنْ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ فَوَقَعَ الْمُومُ, وَهُوَ الْبِرْسَامُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْوَجَعُ قَدْ وَقَعَ فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَخَرَجْنَا إلَى الإِبِلِ وَكُنَّا فِيهَا قَالَ: نَعَمْ اُخْرُجُوا فَكُونُوا فِيهَا فَخَرَجُوا فَقَتَلُوا أَحَدَ الرَّاعِيَيْنِ وَذَهَبُوا بِالإِبِلِ قَالَ: وَجَاءَ الآخَرُ وَقَدْ جُرِحَ فَقَالَ: قَدْ قَتَلُوا صَاحِبِي, وَذَهَبُوا بِالإِبِلِ وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنْ الأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا فَقَصَّ آثَارَهُمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: دَعَا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ لَهُ مَا أَعْظَمُ عُقُوبَةٍ عَاقَبَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَحَدَّثَهُ بِاَلَّذِينَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ وَلَمْ يُطْعِمْهُمْ وَلَمْ يَسْقِهِمْ حَتَّى مَاتُوا. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ قَتْلاً لَهُمْ الْقِتْلَ الْمَذْكُورَ فِي الآيَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِيهِمْ بِمَا قَدْ تَقَدَّمَتْ تِلاَوَتُنَا لَهَا فِي هَذَا الْبَابِ. فَاسْتَدَلَّ بَعْضُ النَّاسِ بِذَلِكَ لِمَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله يَقُولُهُ فِي الْمُحَارِبِينَ إذَا أَخَذُوا الأَمْوَالَ وَقَتَلُوا إنَّ الإِمَامَ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ لَوْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا, وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ عُقُوبَةً لِلْقِتْلِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمْ مِمَّا قَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ لاَ سَبِيلَ لَهُ إلَى قَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَإِنَّمَا سَبِيلُهُ عَلَيْهِمْ قَتْلُهُمْ لاَ مَا سِوَى ذَلِكَ وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي هَذَا الْمَعْنَى لأَنَّ الَّذِي إلَى الإِمَامِ فِي الْحُدُودِ إقَامَتُهَا وَلَيْسَ إلَيْهِ تَرْكُهَا وَلَمَّا كَانَ لَهُ عِنْدَهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى تَرْكُ قَطْعِ الأَيْدِي وَالأَرْجُلِ وَالاِكْتِفَاءُ بِالْقَتْلِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ إقَامَتُهُ فِيهِمْ. عَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ مَا لَهُ تَرْكُهُ لَيْسَ مِنْ الْحُدُودِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ إقَامَتُهُ مِنْهَا فَلَيْسَ لَهُ مُجَاوَزَتُهُ إلَى غَيْرِهِ وَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا لِمَنْ احْتَجَّ لأَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى مُخَالَفَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي أُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِيهِمْ مَا كَانَ قَبْلَ نَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى إيَّاهُ عَنْ الْمُثْلَةِ لِمَنْ حَلَّ لَهُ قَتْلُهُ فَكَانَ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ حَلَّ لَهُ قَتْلُهُ بِقَطْعِ الأَيْدِي وَالأَرْجُلِ وَتَرْكِ حَسْمِهَا وَمَنْعِ أَهْلِهَا حَلَّ لَهُ فِي أُولَئِكَ الْقَوْمِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتَّى يَمُوتُوا بِذَلِكَ فَفِعْلُ ذَلِكَ بِهَؤُلاَءِ قَتْلٌ مِنْهُ لَهُمْ بِهِ لاَ لأَنَّهُ حَدٌّ كَانَ عَلَيْهِمْ فِي أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدْ سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ إرَادَةً مِنْهُ بِهِ قَتْلَهُمْ لاَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ حَدٍّ عَلَيْهِمْ فِيمَا دُونَ أَنْفُسِهِمْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ فِي أَعْضَائِهِمْ ثُمَّ مَنَعَ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ بِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُثْلَةِ. كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُنَا, فَيَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ, وَيَنْهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ قَالَ: قَلَّ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً إِلاَّ أَمَرَنَا فِيهَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا فِيهَا عَنْ الْمُثْلَةِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ مَا قَامَ فِينَا يَخْطُبُ إِلاَّ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ, وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَكَانَ ذَلِكَ نَسْخًا لِلْمُثْلَةِ وَعَادَ الْقَتْلُ الْوَاجِبُ بِمِثْلِ مَا كَانَ فِي أُولَئِكَ الْقَوْمِ مُبَاحًا اسْتِعْمَالُهُ بِالآيَةِ الَّتِي أُنْزِلْت فِيهِمْ مَنْسُوخًا مِنْهُ الْمُثْلَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ كَانَتْ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُ النَّاسِ حَدِيثًا فِيهِ مِنْ كَلاَمِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَرْفٌ زَائِدٌ عَلَى جَمِيعِ مَا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي قَدْ رَوَيْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ مَا. قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: إنَّمَا سَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ أُولَئِكَ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاءِ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيهِ عَنْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا مُنْكَرٌ لأَنَّ فِي مَا قَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُنَا لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ أَحَدَ رَاعِيَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَانَ فِي تِلْكَ الإِبِلِ لَمَّا جَاءَهُ قَالَ: قَدْ قَتَلُوا صَاحِبِي, وَفِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ كَانَ مَسْمُولَ الْعَيْنِ وَلاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يُقَامُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي كَانَ مِنْ أُولَئِكَ الْقَوْمِ إنَّهُ حَدُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُحَارَبَةِ الَّتِي كَانَتْ لاَ حَقٌّ لِلَّذِينَ حُورِبُوا بِهَا وَأَنَّ الَّذِينَ حُورِبُوا بِهَا لَوْ عَفَا أَوْلِيَاؤُهُمْ عَمَّا كَانَ أَتَى إلَى أَصْحَابِهِمْ أَنَّ عَفْوَهُمْ بَاطِلٌ. وَفِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ فَعَلَ فِي أُولَئِكَ الْقَوْمِ مَا قَدْ فَعَلَ قِصَاصًا بِمَا فَعَلُوا وَأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ فَعَلَهُ بِهِمْ لِمَا أَوْجَبَتْهُ عَلَيْهِمْ الْمُحَارَبَةُ لاَ لِمَا سِوَاهُ وَلاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْنَاهُ فِي الْمُحَارِبِينَ لَوْ قَطَعُوا الآذَانَ وَالأَيْدِيَ وَالأَرْجُلَ حَتَّى لَمْ يُبْقُوا لِمَنْ حَارَبَ أُذُنًا وَلاَ يَدًا وَلاَ رِجْلاً أَنَّهُ لاَ يُفْعَلُ بِهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يُقْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى مَا فِي الآيَةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُحَارَبَةِ الَّتِي قَدْ تَقَدَّمَتْ تِلاَوَتُنَا لَهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَا وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
|